حكم المراهنات
ورد السؤال عن الحكم الشرعي للفعل الآتي:
يتفق اثنان فأكثر على إن فاز الفريق الفلاني أو المتسابق الفلاني فلك عليَّ كذا من المال، وإن خسر فلي عليك كذا من المال، فنقول وبالله التوفيق:
هذا الفعل محرم شرعًا؛ لأنه قِمار، وهو اللَّعِبُ الَّذِي فِيهِ تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْغُرْمِ وَالْغُنْمِ، وهو من الكبائر.
ودليل التحريم:
- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:٩٠]، وَالْمَيْسِرُ الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْهُ وَتَعْظِيمِ أَمْرِهِ أَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:١٨٨].
- قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْك فَلْيَتَصَدَّقْ» [متفق عليه]، فَإِذَا اقْتَضَى مُطْلَقُ الْقَوْلِ طَلَبَ الْكَفَّارَةِ وَالصَّدَقَةِ الْمُنْبِئَةِ عَنْ عَظِيمِ مَا وَجَبَتْ أَوْ سُنَّتْ فَمَا ظَنُّك بِالْفِعْلِ وَالْمُبَاشَرَةِ؟
– قال الإمام الهيتمي في تحفة المحتاج: “(فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَقِمَارٌ مُحَرَّمٌ) إجْمَاعًا، بِخِلَافِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِيَبْذُلَهُ إنْ غُلِبَ وَيُمْسِكَهُ إنْ غَلَبَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقِمَارٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَقْدُ مُسَابَقَةٍ فَاسِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ آلَةِ قِتَالٍ، وَمَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ قِمَارًا هُوَ مُحَرَّمٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِيهِ تَعَاطِيَ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَهُوَ صَغِيرَةٌ لَكِنَّ أَخْذَ الْمَالِ كَبِيرَةٌ”، والله تعالى أعلم.
***